نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 190
الثانية أيضا لا حاجة الى الاجازة المزبورة لكون التعامل ذممي غالبا يؤول الى مباح كما تقدم في استعراضها.
نعم: اذا تشكل علم بأطراف في دائرة الابتلاء تتحقق الحاجة حينئذ.
و أما على النظرية الاولى فعلى خلاف ذلك كله فتحتاج الى الاجازة و لزوم التصدق بالاموال لمجهولية مالكها بنسبة محسوبة بالفذلكة التي يمارسها الحاكم الشرعي كما تقدم، من الثلث أو النصف.
الثاني: الخدمات العامة للدولة من كهرباء و ماء و مواصلات و اتصالات، كلها على النظريتين الاخيرتين تخضع أيضا لاحكام التعامل مع الشركات الأهلية، كما لو كانت تلك الخدمات من القطاع الخاص كما في بعض الدول الرأسمالية، و هذا كله و ما سبق و ما يأتي مع ملاحظة ما مر في التنبيه الثاني، و أما على النظريتين الاولتين فلا تخضع لذلك نعم تفترقان في لزوم الاجازة و التصدق بمقدار من المال عوضا عن المنافع المستوفاة إلا ما علم و لو تعبدا بكونه من المباحات على الاولى دون الثانية.
الثالث: تحقق الخمس ظاهر على النظريتين الاخيرتين في الاموال المودعة في البنوك الحكومية، و أما على النظريتين الاولتين لا سيما
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 190