responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

عندي رقبة مؤمنه أعتقها في الكفارة فيقول الامام عليه السلام:

اعتقها هذا ليس بتقييد بل تقيد في المورد.

فعبارة (واسيت به فقراء ...) هذا من قبيل تقيد المورد، و لو فرضنا أنه تقييد فلا يحمل عليه المطلق بعد تعدد المطلوب، فالمعروف يعم ما دام التصرف إحسان لا ينطبق عليه العبث و الفساد، كما هو شأن الملوك و الحكام في العطاء، فهذا المقدار جائز، فاذا كان على المؤمن دين مثلا و هو من متوسطي الحال يصدق ان اسقاط الدين عنه صنيعة له، أما اذا اندرج كما يقولون تحت جر القرص للمصالح و العلاقات الخاصة التي تخرج عن عنوان المعروف، بل في بعض الموارد يكون من الفساد الاداري فانه لا يجوز.

و ما جاء في الروايات فبالسنة متعددة:

الرواية الاولى

مرسلة الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان 92.

الرواية الثانية

صحيحة ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال: كيف صنيعه الى إخوانه؟

قال: قلت: ليس عنده خير، قال: أف، يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست