نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 186
عندي رقبة مؤمنه أعتقها في الكفارة فيقول الامام عليه السلام:
اعتقها هذا ليس بتقييد بل تقيد في المورد.
فعبارة (واسيت به فقراء ...) هذا من قبيل تقيد المورد، و لو فرضنا أنه تقييد فلا يحمل عليه المطلق بعد تعدد المطلوب، فالمعروف يعم ما دام التصرف إحسان لا ينطبق عليه العبث و الفساد، كما هو شأن الملوك و الحكام في العطاء، فهذا المقدار جائز، فاذا كان على المؤمن دين مثلا و هو من متوسطي الحال يصدق ان اسقاط الدين عنه صنيعة له، أما اذا اندرج كما يقولون تحت جر القرص للمصالح و العلاقات الخاصة التي تخرج عن عنوان المعروف، بل في بعض الموارد يكون من الفساد الاداري فانه لا يجوز.
و ما جاء في الروايات فبالسنة متعددة:
الرواية الاولى
مرسلة الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان 92.
الرواية الثانية
صحيحة ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال: كيف صنيعه الى إخوانه؟
قال: قلت: ليس عنده خير، قال: أف، يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 186