responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

التنبيه الثاني

من خلال الروايات يظهر بالإضافة الى امضاء هذا التعامل، يظهر شيء اخر و هو انه يسوغ لمن يستوزر من المؤمنين اعطاء الفقراء من بيت المال (اذا واسيت به فقراء ..) يستفاد منه جواز اعطاء الفقراء بالمقدار الذي في الصالح العقلائي، طبعا لا بنحو مطلق، فيجوز ابتداءً فضلا كما اذا كانوا مدينين لبيت المال.

عدة روايات تدل على ذلك هذا المقدار لا دغدغة فيه، بل ان باب التولي في الدولة الوضعية سوغ لدفع الضرر و الضيم عن المؤمن و مواسات فقراء المؤمنين، انما الكلام في متوسطي الحال هل اذا كانت عليهم ديون مثلا من قبل الدولة او بيت المال هل يجوز اسقاطها او لا؟

التعبير ب (صنيعة المعروف لاخوانك) يشمل و يعم ذلك ما دام يصدق عليه أنه معروف، و بعض الروايات مقيدة بالفقراء لكنه قيد المورد لا تقييد اصطلاحي في الكلية، و لا من باب المطلق يحمل على المقيد فانه يسمى اصطلاحا من باب تقيد المورد فتارة اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة هذا يسمى مطلق و مقيد و أخرى يسأل الراوي

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست