responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

يكن دخوله لمسوغ شرعي، لأن الأذن العام المسوغ للدخول معهم له قيود متعددة و شروط من الائمة عليهم السلام، قوي استظهار أن أمواله مجهولة المالك مغصوبة و ليست من بيت المال، فالامام اتخذ حكما إجرائيا يتناسب مع حالته.

و أما الثالثة: فهي لا تدل على أكثر من ان مقتضى القاعدة كون الامر بيدهم و لا يعارض ممارستهم للحكم و امضائهم الذي هو مفاد روايات العموم.

و أما الرابعة: فظاهر أن عدم الأذن لعدم قدرة السائل على ذلك في الظرف المزبور.

و مع كل هذا اتضح أن لا وجه للمعارضة.

الرواية الرابعة

صحيح ابن الحجاج و فيها أنه عليه السلام قال له: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام أني أظنك ضيقا، فقال: فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره 86.

فانه مرتكز لدى عبد الرحمن بن الحجاج- ذي المنزلة العلمية- أنه أمر ولوي لا حكم تشريعي ثابت، و أقره عليه السلام على ذلك.

الرواية الخامسة

حسنة الانباري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست