responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

و مثل قوله عليه السلام: من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام 84 أ.

و مثل قوله عليه السلام في صحيحة داود: تناول السماء أيسر لك من ذلك. اي العمل بالعدل و تجنب الجور 85.

فالاولى ظاهرة بل صريحة بعدم الاذن أربعة عشر سنة و هو لا ينسجم مع دوام الاذن بل في التعارض معه.

و الثانية لا تنسجم مع شرعية توليه، و إلا لما كان معنى للأمر بالخروج من كل ما كسب.

و الثالثة يظهر منها أن الامر بيد الامام يفعل ما يراه مصلحة لا ان هناك اذنا ثابتا.

و الرابعة صريحة بعدم الاذن مع أن المطالب تعهد بخدمة المؤمنين و عدم الظلم.

و الجواب:

أما الرواية الاولى: فربما يكون ممانعة الامام عليه السلام لعدم توفر الشروط الموجبة للأذن، بل يظهر ذلك من خلال موافقة الامام في المرة الخامسة عشرة عند ما كان طالب الاذن خائفا على نفسه.

و أما الرواية الثانية: فهي- مضافا الى ضعف السند- و عدم توفر ميزان التولي و الاستوزار في هذا المورد حيث لم يكن مؤمنا و لم

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست