نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 148
اذا كان الحال كذلك فهنا يبزغ اشكال في المقام و هو أن اذن بعض المعصومين عليهم السلام لا يستكشف منه اذن بقية المعصومين عليهم السلام، و هذا سؤال يتوجه في كثير من الموارد و الابواب التي ربما كان التعامل الفقهي معها قديما و حديثا كأحكام تشريعية بينما هي أحكام ينفذها المعصوم عليه السلام من باب انه ولي الامر لا من باب انه تشريع دائم و قضية دائمة.
توضيح الفكرة
ميزان باب القضاء مثلا (انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان) إثبات أحكام شرعية ينفذها و يصدرها القاضي عن طريق ميزان البينة، فالبينة و الايمان و الاقرار ليست ميزانا في باب الشبهة الحكمية و إنما الميزان فيها النص الشرعي.
أما موازين باب الولاية فهي مراعاة المصلحة العامة، كمثل ما جعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا، و يكون الاضطرار و الضرر و الحرج مرعيا و كذا تزاحم الاهم و المهم، و يناط باب الرفع و التزاحم بعلمه عليه السلام بدرجة الملاكات، و اقامة العدالة و الفرائض و السنن و جباية أموال الضرائب المشرعة و عمارة البلاد و استصلاح المجتمع.
فحكم المعصوم تارة ولائي و أخرى حكم المعصوم كقاضي الاصل، و ثالثة من باب التشريعات الدائمة و هي في غالب الاحكام
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 148