نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 149
بل هو الظهور الاولي في الروايات.
و أما ممارسة المعصوم لصلاحية ولايته و لاحكام وقتية ظرفية فهي لا تصطدم مع أحكام التشريع الكلي و انما هي منطقة فراغ، فهي كالشروط في المعاملات فربما فعل محلل و مباح و لكن عن طريق الشروط يكون واجبا، فليست هي فراغ في التشريع حقيقة و انما هي منطقة المباح بالمعنى الاعم في الاحكام، و التي بطرو الامر الولوي تصبح لازمة.
ففي الافعال المحللة للمعصوم ولاية أن يلزم بها المكلفين، فيلزمهم بها بقانون الولاية، فمثلا في باب الاطعمة أن الرسول الاكرم صلى اللّه عليه و آله حرم لحوم الحمر الاهلية هذا التحريم له تعليل كما عن المعصومين عليهم السلام فهو لم يكن تحريم و تشريع دائم و انما هو لخشية انقراضها.
فليس هذا بتشريع ثابت بل من باب اعمال الولاية و بتعبير آخر من باب ديناميكية التشريع، اذ في الولاية نوع تطبيق الولي للتشريع الثابت بأفضل صورة محكمة بتوسط الموضوعات التي كانت محللة.
فيصنف الحكم الى ثلاثة: الحكم الثابت الافتائي، و الحكم القضائي، و الحكم الولائي الاجرائي التنفيذي.
1- الحكم التشريعي: و هو القانون الثابت الذي لا يتغير و الذي
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 149