responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

الرواية الثانية

مصحح المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون بلا إمام، أ يحل شراؤهم؟ فكتب: اذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم 40.

الرواية الثالثة

و معتبرة ابي خديجة عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع ابو عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منه و الغائب و الميت منهم و الحي و ما يولد الى يوم القيامة فهو لهم حلال أما و اللّه لا يحل الا لمن أحللنا له، و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لاحد عندنا ميثاق 41.

و كذا ورد في عدة من الروايات جواز بيع السلاح و غيره، منها:

الرواية الرابعة

رواية ابي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به 42.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست