responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

الرواية الخامسة

موثقة حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله حفص الاعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب و الأدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك 43.

و يستشعر منها بقوة إمضاء البيع في المثال حيث أن الظلم المراد دفعه بالرشوة هو استيفاء و كيلهم زائدا عن حقهم المعاوضي، كما أن الثمن المقبوض في البيع مسكوت عنه مفروغ عن تملكه.

الرواية السادسة

صحيحة ابي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و أدواتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، إنكم في هدنة، فاذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح 44.

الرواية السابعة

رواية هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه إني كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني اللّه هذا الامر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل الى أعداء اللّه، فقال لي:

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست