نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 105
الرواية الخامسة
موثقة حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله حفص الاعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب و الأدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك 43.
و يستشعر منها بقوة إمضاء البيع في المثال حيث أن الظلم المراد دفعه بالرشوة هو استيفاء و كيلهم زائدا عن حقهم المعاوضي، كما أن الثمن المقبوض في البيع مسكوت عنه مفروغ عن تملكه.
الرواية السادسة
صحيحة ابي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و أدواتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، إنكم في هدنة، فاذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح 44.
الرواية السابعة
رواية هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه إني كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني اللّه هذا الامر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل الى أعداء اللّه، فقال لي:
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 105