responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

المورد الخامس: جواز بيع السلاح و غيره و شراء الجواري و غيرها من السلطان

اذ كان تملك الجواري في السابق من طريقين إما من خلال القتال و السبي الفردي من مناوشات محدودة مع الكفار، و إما من خلال الشراء من السلاطين اذ لهم حصة الاسد في هذه التجارة، و الذي في هذا البيع و العقد من الاشكال أن فيه خمس الامام أو أنه كله للامام في الثاني بناء على شرطية اذنه عليه السلام في ملكية غنيمة الغزو، و لكن ورد تصحيح الشراء في عدة من الروايات.

الرواية الاولى

صحيحة محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و أن المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبي النساء و الصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن و يطؤهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن 39.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست