responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

و الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ... الحديث 37.

الرواية الرابعة

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها، و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فان ذلك لا يحل- الى أن قال-: و قال: لا بأس أن يتقبل الارض و أهلها من السلطان ... الحديث 38.

و المقصود من العلوج في الرواية هم المجوس و هم أهل جزية، و في الحديث إمضاء القبالة أي الإجارة من السلطان.

و هناك عدة اخرى من الروايات الدالة على ذلك، مضافا الى ما تقدم في المورد الثالث الدال على صحة الاجارة في الاراضي المفتوحة عنوة بالخراج الموضوع من قبل السلطان، و هي أيضا مفتى بها.

و على كل حال فهذه ممارسة اخرى من الدولة الوضعية- في الملكية العامة للمسلمين- أو ما يصطلحون عليه في العصر الحاضر بملكية الشعب و الملكية عامة.

هذه الممارسة حق للامام الشرعي و مع ذلك من أجل التسهيل

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست