نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 42
إليه أن يذلّ نفسه، أ ما تسمع لقول اللّه عز و جل: وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا و لا يكون ذليلا يعزّه اللّه بالايمان و الاسلام. [1]
فكل ذلك ممّا يدلّ على انّ الحرمة الثابتة للمسلم بالشهادتين حيّا و ميتا و للمؤمن مقرّرة أعم من كونها وظيفة الغير تجاهه و وظيفة نفسه تجاه نفسه.
إن قلت: ان التعبير في صدر الموثقتين بتفويض أموره كلّها له أو كلّ شيء يقتضي أنّ حرمته التي هي من حقوقه هي بيده فله أن يسقطها أو كلّ ما يفعله المؤمن بنفسه فقد فوّض إليه اختياره.
قلت: انّ المخصص المتصل الذي هو محل الاستشهاد للمطلوب مضافا إلى عموم حرمة الضرر و كل الالزاميات في الشرع، مجموع ذلك يلزم منه التخصيص الكثير فلا محالة يكون مفاد صدر الرواية هو اعطاء الولاية له في ما اباحه الشارع تكليفا له فموضوع ولايته مقيّد بذلك و يكون من قبيل الاستثناء المنقطع فلا بد في التمسك بالصدر من احراز الجواز التكليفي في الرتبة السابقة و على ذلك فلا