responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

الخاصّة على الجواز في المقام.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا انّ التشريح ببدن المسلم جائز إذا كان مقدمة لانقاذ النفوس المحترمة و لا سبيل إلى اجساد الكفّار الحربيين و من ثم إذا دار الأمر بين بدن المسلم و بدن الذمي كان الذمي متعينا لأنه أقل محظورا و حرمة و هكذا إذا دار الأمر بين المسلم و المؤمن كان المسلم متعينا لما تقدم. فاللازم مراعاة الترتيب و الغريب عدم الاشارة إلى هذا التفصيل في الفتاوى.

هذا تمام الكلام في التشريح لأجل المسائل الطبيّة. [1]


[1] . و قد يشكل على تصوير التزاحم في المقام بالاشكال في أصل وجوب حفظ النفس بعدم اطلاق دالّ عليه شامل لموارد توقّف الحفظ على مقدمات محرمة غير مشروعة فليس مفاد أدلّة وجوب الحفظ لزومه بلغ ما بلغ. و بعبارة اخرى: انّ الأدلّة المزبورة بمثابة الأدلّة اللبيّة حيث أنها متعرضة لأصل تشريع حرمة الدم و نفس المسلم و إن من احيى نفسا فكأنّما أحيى الناس جميعا فالقدر المتيقن من دلالتها هو الانقاذ بالطرق المباحة.

و فيه: انّ ضعف الاطلاق في الأدلّة المزبورة و إن كان تامّا في الجملة إلا أنّ دلالتها على وجود الملاك لموارد المحرمات- غير شديدة الملاك- لا ريب فيها.

و بعبارة أدق: انّ المستفاد من الحفظ و الاحياء في الأدلّة هو الحفظ في مقابل مثل الموت الاخترامي و بالاسباب المتعارفة عقلائيا لا بنحو سدّ باب الموت من رأس أو بالأسباب غير الطبيعية المتعارفة. فالتفصيل هو بذلك لا التفصيل بين فعل المباح و الحرام. فمثل ترقيع العضو أو التشريح لأجل التعلّم للعلاج من الطرق المتعارفة في طبيعة حفظ الحياة بخلاف التوقّي عن الموت بتعلّم العلوم الغريبة أو الهجرة و العيش في مناطق خاصّة معينة أو ابقاء حركة القلب بالآلات الكهربائية لمدة متطاولة جدا و نحو ذلك.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست