نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 293
ثم ان في كلماتهم في كتاب الغصب ان الغاصب اذا ردّ العين لا يكون ضامنا للفارق في القيمة السوقية و هذا الحكم كأنه متفق عليه، و لعله في بادئ النظر هذا الحكم يتناقض مع الضمان في التضخم.
و لكن الصحيح عدم التنافي، لان ما ذكره الفقهاء مخصوص بمورد فارق القيمة السوقية من جهة اختلاف رغبات الناس و ما يسمى في العرف المعاصر مناسبات العرض و الطلب، و هنا لا يضمن بخلاف الفارق المالي الناشئ من نفس صفات العين او من تأخير الغاصب.
و قد تقدم تقسيم مناشئ الاختلاف في المالية من انه تارة من الجهة المصدّرة لاعتبار النقد كالسلطان و الدولة و اخرى من المدين و ثالثة من اختلاف رغبات الناس و كثرة العرض و الطلب و القضاء و القدر، ففي الاول الجهة المصدّرة للاعتبار ضامنة و في الثاني المدين و في الثالث لا يثبت الضمان على أحد.
الوجه الثامن: التضخم و الغرر المعاوضي
ثم ان ممّا له صلة بالمقام أيضا البحث الجاري في منشأ اشتراط عدم الغرر في المعاوضات، و ما هو دليل اعتبار عدم الغرر فيها فان الحديث الوارد هو النهي عن بيع الغرر، لا عن الغرر حتى يشمل جميع المعاوضات.
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 293