نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 292
ليس بغاصب، فان عدم اداء حقوق الآخرين تضييع لحقهم و هو موجب للضمان لانه فوّت حق الاخر و ملحق بالغصب. فاذا تضخم الدين فهو ضامن للفارق المالي أيضا.
26- موثق اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني، فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا و كذا- فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا الف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر و اثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه و لم اناقده، انما كان كلام مني و منه فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك، قلت: بلى، قال:
ليس موضع الشاهد في جهة السؤال الأصلية في الرواية، بل في فرض السؤال من ان الدراهم الوضح لها سعر يتبدل و هو يدل على ان النقد ليس ينظر إليه نظرة موضوعية بل نظرة مرآتية الى القيمة و المالية و السعر. و ان لم تكن الرواية صريحة في كون النقد قيميا، لان في المثلي قد يلحظ السعر أيضا، لكن الكلام في ان النقد هو مرآة للمالية و هذه المالية يطرأ عليها التغير.