responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

العقود لان صاحب الوسائل رأى في مفادها جهة عامة مشتركة مع بقية الروايات و هي جهة تضخم النقود و لذا ادرجها في باب واحد.

ثم ان كان الضمير «فيه» يرجع الى العمل، فالمراد انه يحتسب بسعر يوم التعاقد و لا مجال لان يقال بانّ الاجرة من الأول جعلت في الطعام، بل جعل النقد أولا ثم تبدل الى الطعام و لذا قال الراوي «و جعل يعطيه طعاما»، و ان كان الضمير يرجع الى الطعام فالمراد يوم الصلح على الانتقال من النقد الى الطعام.

و على أية تقدير، فإن فرض الرواية منبّه للاستشهاد للمقام ببحث شائع في باب البيع و الاجارة من انه لا يصح تبديل عين بعين في البيع و تبديل عمل بعين في الاجارة، بل لا بد من تبديل عين بمال في البيع و تبديل عمل بمال في الاجارة و هذا ليس بحثا اثباتيا يستحصل من أقوال اللغويين بل هو بحث تحليلي تخصصي في ماهية المعاملتين بل و يشير في الواقع الى اختلاف ثبوتي، حيث انا اذا قلنا ان البيع هو تبديل عين بمال فيعني ان المقابلة و الموازنة في البيع يجب ان تكون بين نقد و عين.

و اما اذا قلنا ان النقد ليس دخيلا فتجعل العين مقابل العين، فتكون المعاوضة ليست موازنة في المالية بحسب القصد الأصلي الأولي، بل هي مقابلة شيء مرغوب فيه بالذات مقابل اخذ شيء آخر مرغوب فيه بالذات أيضا بلحاظ منافعه الذاتية من دون كون النظر بالأصالة الى الصفة المالية في كلا الطرفين و إن كانت ملحوظة بالتبع و بنحو

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست