نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 288
ما بقي، و قال: انما لك ما قبضت، فقال: ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له، فله ما بقي، و ان كان انما اشتراه و لم يشترط ذلك، فان له بقدر ما نقد. [1]
و هذه الرواية تفسر الرواية التي سبقت، لان البيع وقع على مقدار ما نقد ان كان انما اشتراه و لم يشترط ذلك يعني البيع لزم بقدر ما نقد، و هذا التفصيل جدواه و ثمرته مبتنية على الاعتداد بالتضخم.
الوجه السادس: التضخم و ماهية البيع و الاجارة
24- صحيحة محمد بن يحيى
قال: كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد عليه السّلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناء او غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك، ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان اعطاه الى نقصان او زيادة، أ يحتسب له سعر يوم اعطاه او بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السّلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله. و اجاب عليه السّلام في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير السعر. فوقع عليه السّلام: له سعر يوم اعطاه الطعام. [2]
و هذه الرواية في عقد الاجارة إلا أنها أدرجت في ابواب احكام