responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

فالظاهر عدم وجوبه عليه، و ذلك لأن السفر المذكور ان كان في الليل فواضح و إن كان في النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض.

و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ بطبيعة الحال- تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة. و في هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر و بالظهرين عند كل زوال و بالعشاءين عند كل غروب؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب.

نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو اقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب بدليل مشكل جدا، فالأحوط الاتيان بها في كل اربع و عشرين ساعة، و من هنا يظهر الحال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض.

و في هذه الحالة الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض و أما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.

انّ مراد الماتن رحمه اللّه فرض الحركة تجاه الغرب على ثلاث صور:

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست