responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

(مسألة 54) إذا سافر جوّا و اراد الصلاة فيها، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت

و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة و أما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها و عندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلّى نحوها. و إن لم يعلم صلّى إلى الجهة المظنون كونها قبلة و إلا صلّى إلى أي جهة شاء. و إن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات.

هذا في ما إذا تمكّن من الاستقبال و إلا سقط عنه.

لأن الصلاة لا تترك بحال [1] و هذه القاعدة مخصصة بمقتضى قاعدة لا تعاد فيستفاد منها جعل البدائل و ان عجز عن الأركان و بقية ما في المتن واضح.

(مسألة 55) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب

و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع و عشرين ساعة و أما الصيام


[1] . ب 1/ من ابواب المستحاضة/ 5.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست