responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

إلى أن حكم الأم التخيير و أنه سائغ لها اسقاط الجنين و قتله. و أمّا قبل ولوج الروح فيجب النظر إلى درجة الضرر بتمييز الفقيه و انّ تلك الدرجة رافعة للحكم أو لا؟ و أما بعد ولوج الروح فهي مسألة مستقلة قد عقد لها صاحب العروة في كتاب أحكام الأموات فرعا مستقلا.

فالبحث في المقام تارة في وظيفة الآخرين و أخرى في وظيفة الأم و كل منهما تارة بحسب مقتضى القاعدة و أخرى بحسب النص و التعبد الخاص.

أمّا بالنسبة إلى وظيفة الآخرين فقد قرّب صاحب الجواهر بأن كلا من النفسين محترمتان فلا يجوز ترجيح إحداهما على الأخرى. فلا يتصرف بالقضاء على إحداهما. و تمّم السيّد الخوئي رحمه اللّه بيان هذا التقريب: بأنّ النفسين حيث كانتا محترمتين فإنّه لا يجوز للآخرين اهلاك إحداهما للوصول إلى انقاذ الأخرى فإنّ ارتكاب المقدمة المحرمة للوصول إلى ذيها الواجب انّما يسوغ في ما إذا كان ذو المقدمة أهم منها و أمّا في حالة التساوي فلا يسوغ ارتكابها فلا يمكن ارتكاب المقدمة المحرمة بعد كونها متساوية في الملاك مع ذيها.

و لكن هذا البيان غير كاف لتوضيح ما أشار إليه صاحب الجواهر رحمه اللّه إذا كان من باب التزاحم و الملاكان متساويان فيكون المكلّف مخيرا بين المتزاحمين فله أن يرتكب المحرّم و يمتثل الواجب أو بالعكس.

فالصحيح في تفسير ما أشار إليه صاحب الجواهر رحمه اللّه هو أنّ إحدى

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست