responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

(مسألة 4) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة

الّا في ما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده فإنّه يجوز لها اسقاطه ما لم تلجه الروح و أما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا و إذا اسقطت الأم حملها وجب عليها دية لأبيه أو غيره من ورثته و إن اسقطه الأب فعليه الدية لأمّه و مقدار الدية مذكور في كتاب الديات.

قد يقال: بوجود تهافت بين الحكم في هذه المسألة و المسألة السابقة حيث أفتى بالحرمة بينما احتاط وجوبا ثمة، فتأمّل. و على أي حال فمدركه ثبوت الدية. ثم لا يخفى انّ حرمة اسقاط الحمل تختلف درجتها باختلاف مدة الحمل و لذا اختلفت الدية فاختلافها كاشف عن اختلاف درجة الحرمة و انّها تشكيكية و من ثم يجب أن يكون الضرر الذي يلحظ لرفع تلك الحرمة مختلفا لكل درجة بحسبها.

و أمّا حرمة الاسقاط بعد ولوج الروح فلأنه قتل نفس محترمة و قد استدلّ بعض الأعلام عليه بالخصوص بقوله تعالى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [1] و استثنى من ذلك السيد الخوئي رحمه اللّه صورة ما إذا دار الأمر بين حياة الأم و هلاك الجنين أو حياة الجنين و هلاك الأم. فذهب


[1] . التكوير/ 9- 8.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست