responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

أمام التناسل و الأمومة و أما إذا كان التشريع لا يمنع الزواج، بل يحله غاية الأمر هناك طريق آخر تكويني لتكوين النوع البشري فلا ممانعة بين التشريع و التكوين من ذلك و الحال في جواز الاستنساخ كذلك فلا مانع من تشريع جوازه.

الثاني: انّه لا مناقضة بين الاستنساخ و الأغراض الشرعية و ذلك لأن الاستنساخ يوجب انتفاء الموضوع للأحكام الشرعية في الأبواب المزبورة فتنتفي تلك الأحكام و الملاكات و الأغراض من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبة بانتفاء القدرة على المحمول فلا تفويت للملاكات و الأغراض بالمعنى المصطلح.

و الجواب: انّ مناقضة التشريع للأغراض التكوينية لا تنحصر بالنحو المقرر في الاشكال فلو سدّ و حرم الشارع باب الزواج لكان سدا أمام السلالة من ماء مهين و أمام وجود الرحم و رحمة الأبوّة و الأمومة و غيرها و لكن الحال لو لم يحرّم ذلك و أحلّ الطريق الآخر كذلك لأن التحليل و فتح الباب الآخر يوجب تسبيبا قانونيا لأن تنتهج البشرية و لو شطر منها النهج الآخر و أن لا تكون من سلالة من ماء مهين و بالتالي فهذا الغرض التكويني في طائفة من البشر غير متحقق فيتقرر التناقض نظير ما قرّره المشهور في قاعدة لا ضرر من أنها تشمل المباحات أيضا لأن نفس ارخاء العنان من المشرّع و المقنن نوع من التسبيب في التشريع لارتكاب ذلك الضرر بتوسط الفعل المباح بالعنوان الأولي فجعلوا أحد أدلّة حرمة الفعل المضر هي قاعدة

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست