responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261

الاجزاء المنسية.

[مسألة 35: إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا؟]

(مسألة 35) إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان (1):

و أما صلاة الاحتياط فالعدول قبلها أو اثنائها هو قبل احراز التمام لدلالة التعليل الوارد فيها على كونها جزءا متمما للصلاة على تقدير النقص من دون تأثير السلام في الفصل بين الركعات، و لا يجب عليه اتيان صلاة الاحتياط حينئذ لانه إن كانت صلاته تامة فلا محل لتدارك النقص، و ان كانت ناقصة فقد انقلب فرضه إلى القصر، فيدخل الفرض في (مسألة 31) المتقدمة.

ثم انه على القول بأن السلام مفرغ من الصلاة فاصل لها عن صلاة الاحتياط لكونها صلاة اخرى لا يكون حالها أيضا كقضاء الجزء المنسي لالتزام القائل أنهما صلاتين بمقدار الركعات المطلوبة فلم تتم الفريضة.

الاقامة التبعية (1) و الانسب أن يقال انه اما يتوجه قصده إلى ما قصده رفقاؤه بالذات و العنوان غاية الامر يتخيل اعتقادا انها عشرة و لا شك هاهنا في عدم قصده لها كمن قصد البقاء إلى منتصف الشهر و تخيل ان مكثه يكون حينئذ عشرة، فيكون حكمه القصر في الواقع من الاول.

و أخرى يتوجه قصده إلى العشرة فتارة يكون قصد الرفقة داعي إلى ذلك كبقية الدواعي الموجبة للإقامة و تخلفها خارجا غير مضر بعد كون تأثيرها بالوجود الصوري في افق النفس، و هذه هي الصورة الثانية في كلام الماتن. و حكمها التمام حدوثا و بقاء اذا صلى فريضة بتمام.

و تارة ثانية ينيطها بقصد الرفقة بنحو تكون مشروطة.

و ما يقال في نظائر المقام بأن القصر و نحوه من الافعال التكوينية الخارجية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست