responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

السهو إذا كانتا عليه بل و كذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الاجزاء المنسية كالسجدة و التشهد المنسيين بل و كذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات، و إن كان الاحوط فيه الجمع بل و في و اما العدول قبل سجدتي السهو فهو بعد تمامية الصلاة حيث انهما واجب مستقل غير مرتبط بالصلاة و لذا لو احدث بعد السلام قبل الاتيان بهما لم يؤثر في صحة الصلاة كما في موثق عمار مثلا «عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع) لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها» [1].

و أما قضاء الاجزاء فكذلك على الاصح لعموم مفرغية السلام و ان كان متمما للغرض و الملاك لدلالة عنوان القضاء. و لذا لو كان ذكر الجزء المنسي قبل السلام سلم ثم أتى به.

مضافا إلى صحيح [2] ابي بصير- في من نسي السجدة- قال (ع) «فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاه» و صحيح ابن مسلم- في الناسي للتشهد- «ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه» [3] و لذا لو نسي قضاء المنسي حتى دخل في نافلة أو فريضة بعد الركوع، لم تبطل الصلاة الاولى و لم يسقط قضاء الجزء.

و الغريب [4] من الالتزام بذلك مع القول بأنه باق على الجزئية بالامر الاول إذا لم يركع في الصلاة اللاحقة غاية الامر أنه تبدل مكانه، و ان قضاءه فيما اذا ركع في الصلاة اللاحقة بعدها اصطلاحي و ليس هو حينئذ جزء بخلافه إذا لم يركع فانه باق على الجزئية، إذ هذا تباين في مفاد أمر واحد بالقضاء.


[1] الوسائل أبواب الخلل باب 32 حديث 2.

[2] المصدر أبواب السجود باب 14 حديث 4.

[3] المصدر أبواب التشهّد باب 7 حديث 2.

[4] مستند العروة الوثقى ج 6 ص 323- 300

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست