responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205

[مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي]

(مسألة 2) قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد (1) الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة، بأن يكون له زوجتان، مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضا، بل لا يبعد الازيد أيضا.

مطلق الاقامة المديدة المستمرة فهيئة الاستفعال من الوطن تغاير كلمة الوطن في المفاد، فيكون المراد من قاطعية الاستيطان هو قصد الاقامة و الاستقرار في محل بحيث يزول عنده عنوان المسافر.

ثم إن بين من قال بالوطن الشرعي اختلاف من جهة لزوم إقامة الستة في الملك نفسه أولا، و من جهة لزوم قصد الاستيطان ستة اشهر أو للابد ثم يبدو له في ذلك بعد الستة، و من جهة كون الملك قابل للسكنى أم لا، و من جهة اتصال الستة أو تفرقها و غير ذلك من التفاصيل المنبأة عن عدم الاتفاق على فرض واحد.

و أيضا على القول به يكون الوطن الاصلي و المتخذ بعد الاعراض عنهما و بقاء الملك فيه من مصاديق الشرعي.

(1) كما هو مشاهد في كثير من الناس ذوي الوطنين حيث لديهم في كلا البلدين و المدينتين موجبات البقاء و القرار السابقة ذكرها، كأن يكون أحدهما اصليا و لم يعرض عنه و الآخر محل عمله أو دراسته بحيث حصل لديه ملك فيه و زوجة و نحو ذلك من العلائق الشادة بالمحل.

نعم التعدد بأكثر من ذلك يتحقق لاشخاص ذوي ظروف خاصة كبعض رجال الاعمال أو متعدد الجنسيات من الأب و الام أو بعض ذوي الثروة المتنقلين بحسب الفصول الجوية الى مساكن في مناطق معتدلة، ثم انه لا وجه لاخذ الستة اشهر حتى

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست