responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام، بل الاحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى و بقي لابي الحسن الاول (ع): «الرجل يتخذ المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه».

و مثله صحيح [1] الحلبي عن ابي عبد الله (ع) «في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر، إنّما هو المنزل الذي توطنه».

الطائفة الثالثة: ما دل على التخيير في مطلق الملك.

مثل معتبرة [2] حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول:

خرجت إلى ارض لي فقصرت ثلاثا و اتممت ثلاثا.

و مثله ما نفى البأس عن التقصير فيه كما في صحيح ابن بزيع الآتي أو قيد التقصير بما دون الثلاثة كما في صحيح [3] ابن ابي نصر البزنطي.

الطائفة الرابعة: و منه ما فسر فيه الاستيطان للملك الموجب للتمام:

مثل صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا (ع) قال:

سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان؟ فقال: ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها.

فلا يرتكب الجمع بين الطائفة الاولى و الثانية بالتخيير الذي هو مفاد الثالثة لتكون شاهد جمع بعد أن كانت التعينية في الاتمام في الاولى و التقصير في الثانية هو من الاطلاق المقامي المرتفع بمجموعهما و لا يلغى التفصيل بالاستيطان، اذ معه يتعين التمام [4].

وجه عدم الجمع بذلك أن لسان ليس لك ان تتم و حصر التمام في ما توطنه يأبى


1- 2- 3 المصدر، باب 14، حديث 8- 13- 19.

[4] محاضرات في فقه الإمامية، السيد الميلاني، 110.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست