نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 202
و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام، بل الاحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى و بقي لابي الحسن الاول (ع): «الرجل يتخذ المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه».
و مثله صحيح [1] الحلبي عن ابي عبد الله (ع) «في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر، إنّما هو المنزل الذي توطنه».
الطائفة الثالثة: ما دل على التخيير في مطلق الملك.
مثل معتبرة [2] حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول:
خرجت إلى ارض لي فقصرت ثلاثا و اتممت ثلاثا.
و مثله ما نفى البأس عن التقصير فيه كما في صحيح ابن بزيع الآتي أو قيد التقصير بما دون الثلاثة كما في صحيح [3] ابن ابي نصر البزنطي.
الطائفة الرابعة: و منه ما فسر فيه الاستيطان للملك الموجب للتمام:
مثل صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا (ع) قال:
سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان؟ فقال: ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها.
فلا يرتكب الجمع بين الطائفة الاولى و الثانية بالتخيير الذي هو مفاد الثالثة لتكون شاهد جمع بعد أن كانت التعينية في الاتمام في الاولى و التقصير في الثانية هو من الاطلاق المقامي المرتفع بمجموعهما و لا يلغى التفصيل بالاستيطان، اذ معه يتعين التمام [4].
وجه عدم الجمع بذلك أن لسان ليس لك ان تتم و حصر التمام في ما توطنه يأبى