نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 199
فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
[مسألة 1: اذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره]
(مسألة 1) اذا أعرض عن وطنه الاصلي أو المستجد و توطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان و لم يكن قابلا للسكنى، كما اذا كان له فيه نخله او نحوها أو كان قابل له و لكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الابدي يزول (1) عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، و أما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما الاولين رجوع من السفر و انتهاء منه لا انه يتخلله الا نادرا بضرب من التأويل لا الحقيقة حيث أن السفر اللاحق ابتداء سفر جديد يطلق عليه استمرار و بقاء بلحاظ تعلق القصد به قبل الورود إلى الوطن.
و يدل على ذلك أيضا أن الاسئلة في الروايات الآتية المتعرضة لقاطعيته ليس فيها ما يتعرض إلى القسمين الاولين لمفروغية انعدام السفر بهما عند الرواة و انما السؤال وقع عن المرور بالمكان الذي فيه ملك ضيعة أو منزل أو أقارب و نحو ذلك مما كان العامة عدة منهم يذهبون إلى التمام فيه و الآتي الكلام عنه، و بذلك تكون الاقسام أربعة وطن أصلي و مستجد و شرعي و محل فيه ملك أو أقارب و البحث انما يقع في الاخيرين، أما اشتراط قصد الابدية فسيأتي الكلام حوله في (المسألة 7).
(1) تقدم ان اطلاق الوطن على انحاء و مصاديق مختلفة عديدة و ان اشتركت في المعنى الذي هو من السكون و الاقامة فيطلق على البلاد المترامية الاطراف انها وطن بلحاظ علائق معينة و ان الانسان مستقر في نقطة منها لا يعدوها، و اخرى على البلد الذي منه انحدر و ولد و فيه ماضي آبائه بلحاظ أن لإقامتهم السابقة فيه تأثير عليه في وراثة الصفات الخلقية و البيئية و نحوها.
و ثالثة: على محل السكنى و المأوى و القرار المستمر، المتوفرة فيه موجبات البقاء
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 199