responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

الترخص، و المراد به المكان الذي اتخذه مسكنا و مقرا له دائما بلدا كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكنا لابيه و أمه و مسقط رأسه أو غيره مما استجده، و لا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الاقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه، و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص و الخصوصيات، فربما يصدق بالاقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا يشترط الاقامة ستة أشهر و إن كان أحوط، تقابلهما فهو خصوص مقر اقامة الانسان و مسكنه و المركز الذي يأوي إليه بعد سفر، و يشتغل فيه بأسباب المعيشة.

فمن ذلك انقسم الى أصلي و مستجد و لك أن تطلق على الاول وطنا و على الثاني متوطنا أو مستوطنا اذ قد يعرض عن بلد ابويه و مسقط رأسه و يتخذ بلد آخر يقيم و يقر و يسكن فيه و ينقل مرافق معاشه إليه و قد يجمع بين الاول و الثاني أو بين متعدد من القسم الثاني، و هذا مشاهد متكرر الوقوع في انماط من الناس.

نعم موجبات الاقامة و الاستقرار في مكان تختلف قوة و ضعفا في وشائج الربط للإنسان بالمكان كشراء البيت و كونه محلا للعمل أو للاهل و الاقارب و غير ذلك.

و لا ريب في انتفاء السفر بالدخول في الوطن بقسميه بل تقدم في صدر مبحث صلاة المسافر أنه ينتفي بمجرد الإقامة مدة طويلة و لو لم يصدق عليه الوطن كما ذكره عدة من الاعلام. و أن عموم التمام هو لمطلق المكلف خرج منه المسافر ذو الشرائط.

و أما اشتراط الإقامة ستة اشهر فقد يوهمه ظاهر عبارات كثير من القدماء و المتأخرين ممن عرف الوطن بذلك الذي هو قاطع لسفر، و لكنه فاسد فإن مرادهم بقرينة التعبير بالقاطع ليس الوطن بقسميه بل ما يكون في وسط طريق السفر و يقع المرور عليه في الاثناء و هو الوطن الشرعي عندهم مما كان له فيه ملك، و إلا فالمرور على

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست