responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

[مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد أتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها]

(مسألة 56) من كان في أرض واسعة قد أتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها، يقصر (1) إذا سافر عن مقر سنته.

[مسألة 57: إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل]

(مسألة 57) إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقى على التمام (2).

المسافر عليه، و أما الثالثة فيصدق المسافر عليه كما تقدم فيقصر في الاولى و الثانية أو الثالثة و يتم بعد لاندراجه في السائح حينئذ الذي يختلف و ليس له مقام.

(1) بعد عدم كون مدار التمام على عدم الوطن بل على أنّ بيته معه أو السفر عملا له يختلف فيه و ليس بصادق عليه بل قد مر في السائح ان من يتخذ أماكن معتدة يستجدها للاقامة شهور أو سنين في اراضي مختلفة يقصر في سفره لعدم اندراجه في العنوان، بل سيأتي في القواطع أن مكان المقام مدة مديدة له حكم الوطن في انعدام عنوان المسافر بالدخول فيه.

الشك في الاقامة (2) قد يقال بالتفصيل بين ما اذا كان الشك في مبدأ حدوث الاقامة و بين الشك في المنتهى، بأن الاول لا يجري فيه الاصل لعدم كونه من الشك في البقاء بخلاف الثاني فانه من الشك في البقاء فيجري فتحرز الاقامة عشرة فيقصر، أو بتفصيل آخر في ما اذا كان الشك راجع الى نية الاقامة عشرا في البلد الآخر فالأصل عدم النية فيتم.

و الصحيح ما في المتن من الاتمام مطلقا، لاصالة عدم الاقامة عشرا اذ استصحاب الاقامة إلى اليوم العاشر من قبيل استصحاب الكلي لا يثبت الفرد، فاحراز طبيعي الاقامة اصل مثبت للاقامة المقيدة بالعشرة.

و دعوى أن الموضوع القاطع ليس الا مجموع الاقامات المتصلة في الايام العشرة، او الاقامة الى اليوم العاشر [1].


[1] المستمسك 8/ 81. مستند العروة الوثقى 8/ 193.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست