responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 428

يحار فيه الماء.[1]

ونقل المجلسي عن الشهيد في الذكرى أنّ في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل لعنه اللّه بإطلاقه على قبر الحسينـ عليه السَّلام ـ ليعفيه، فكان لا يبلغه.[2]

و مع ذلك فيحتمل أن يراد منه مقدار ما يقع تحت القبة الشريفة ويحتمل أن يراد الروضة المقدسة من الرواق والمقتل والمسجد والمخزن، ويحتمل أن يضاف إليه الصحن، ولأجل عدم دليل واضح على التعيين، فليكتف بالقدر المتيقن، وهو ما يقع تحت القبة السامية، أو أوسع منها بقليل.

إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأماكن

إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً، كما إذا كان نصف قدميه داخلاً في المسجد، والنصف الآخر خارجاً، لا يجوز له التمام لعدم دخوله في الأدلّة. نعم لو كان في منتهى الخط في جانب القبلة وكانت قدماه داخلتين إلاّ انّ بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ولكنّه يتأخر حالهما حتى يدخل تمام البدن في المسجد، يدخل في موضوع الدليل.

عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة

لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصحّ له الصوم إلاّإذا نوى الإقامة، أو بقى متردّداً ثلاثين يوماً.

وجهه ـ مضافاً إلى عدم الخلاف ـ وجود الدليل في الصلاة دون الصوم، بل يظهر من صحيح عثمان بن عيسى اختصاص الحكم بها، حيث إنّ السائل سأل عن الأمرين فأجاب الإمام بالجواز في خصوص الصلاة، قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ


[1] المجلسي: البحار: 101/117.
[2] المجلسي: البحار: 101/117.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست