responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 427

1. انّ الموضوع أعمّ من البلدة والمسجدو لا داعي للتقييد، لاحتمال تعدد الأحكام باختلاف مراتب الفضيلة في المواضع الثلاثة، فتأمل.

2. الحكم مختص بالمسجد لأنّ التعبير به أكثر، واعتياد إقامة الصلاة في المساجد ربما سوّغ تعليق الحكم على الأعمّ، ولأجل ذلك صار الثاني أقوى وأحوط، وحكي أنّ مسجد الكوفة كان أوسع من الموجود فعلاً، وبما انّه لم يثبت، فالأحوط هو الاقتصار على الموجود.

الثالث: تحديد الجواز في الحائر

وقد اختلفت الروايات في التعبير عن الموضوع هي بين معبر بلفظ الحرم[1] إلى آخر بلفظ الحائر[2] إلى ثالث بالقبر.[3]

أمّا لفظ الحرم فقد روى المجلسي في تقدير الحرم روايات مختلفة من أنّه فرسخ من كلّ جانب أو خمسة فراسخ من أربعة جوانب[4] ولكن الروايات ضعاف لا يعتمد عليها ولذلك صار الحرم مجملاً، والمرجع إلى اللفظين الأخيرين: الحائر وقبر الحسين ـ عليه السَّلام ـ .

أمّا الأوّل فقد فسّره ابن إدريس أنّه ما دار سور المشهد والمسجد عليه قال: لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة، لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي


[1] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 14، 23، 24، 25.
[2] المصدر نفسه: الحديث 26، 29.
[3] المصدر نفسه: الحديث 13و 22، و قد جاء التعبير بقبر الحسين في باب جواز التطوع للمسافر عند قبر الحسين، لاحظ الباب 26، الحديث 1.
[4] المجلسي: البحار:101/106، الباب 15 في الحائر و فضله...، ح25ـ ح28 و راجع بقية روايات الباب.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست