responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429

عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال: «أتمها ولو صلاة واحدة».[1] وما في بعض النسخ من تثنية الضمير[2] لا يتلائم مع قوله: «و لو صلاة واحدة».

ومثله في الدلالة على الاختصاص صحيح البزنطي حيث دلّ على عدم جواز الصوم تطوعاً في مكة والمدينة في حال السفر، ولو كان جائزاً وكان أفضل من الإفطار لما منع من الصيام، قال: سألت أبا الحسن عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، فقال: «فريضة؟» فقلت: لا ولكنّه تطوع كما يُتطوعُ بالصلاة قال: فقال: « تقول اليوم وغداً؟! » فقلت: نعم، فقال: «لا تصم».[3]

وقد استدل صاحب الحدائق به وقال: إنّ المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطريق أولى.[4]

يلاحظ عليه: أنّه وإن كان صحيحاً في نفسه بدليل أنّه ربما يجوز الصوم المستحب في السفر دون الواجب، فإذا منع المستحب كان الواجب ممنوعاً بطريق أولى، ولكن ظاهر النصّ خلاف هذا الأمر المسلّم حيث سأله الإمام وقال: «أفريضة؟ فقلت: لا ولكنّه تطوع كما يتطوع بالصلاة» وكأنّ ظاهره انّه لو كان فريضة لكان سائغاً فلو كانت الفريضة مثل المندوب في الحكم الوارد في الرواية لما كانَ وجه للسؤال وإنّما يوجّه السؤال، إذا كان حكم الأوّل مغائراً مع الثاني بأن يجوز في الفريضة دون الندب.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: المقصود من الفريضة هو الواجب بالعرض كالمنذور في السفر، فلا صلة لها بالواجب بالذات، فجواز الصوم في المنذور لا يكون دليلاً على


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17.
[2] حكاه المحدث البحراني في حدائقه:11/466.
[3] الوسائل: الجزء 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث2.
[4] البحراني: الحدائق:11/466.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست