responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 414

هذه هي الوجوه التي يمكن بها، دعم القول المشهور من عصر الشيخ إلى يومنا، ومع ذلك كلّه فيمكن الاستدلال على قول الصدوق بالوجوه التالية:

حجّة القول بالقصر

يمكن الاستدلال على تعيّن القصر بوجوه:

الأوّل: الظاهر من رواية علي بن مهزيار الماضية[1] ومن صحيح سعد بن عبد اللّه الآتية، انّ الشهرة الفتوائية بين قدماء الأصحاب أي بطانة علوم العترة، كانت على القصر روى سعد بن عبد اللّه قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسينـ عليه السَّلام ـ والذي رُويَ فيها فقال: أنا أُقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون.[2] ولا يخفى انّ لسان صحيح سعد، هو عدم جواز الإتمام وما نقل عن العلاّمة المجلسي في كتاب البحار بأنّه لا ينافي التخيير فإنّهم اختاروا هذا الفرد، غير تام، إذ لو كان جائزاً وكان أفضل الأفراد، فما هو الوجه في اتّفاقهم على تقديم المرجوح على الراجح.

يلاحظ عليه: أنّ الشهرة الفتوائية وإن كانت محقّقة في المقام ولكنّها إنّما توهن إذا كانت غير مردودة، وقد عرض علي بن مهزيار فتوى فقهاء الأصحاب على الإمام، ولم يوافقها وقال: «فأنا أُحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثِّر فيهما من الصلاة» كما مرّ.

وتوهم انّ الشهرة الفتوائية على القصر تختص بالحرمين دون جامع الكوفة والحائر، لعدم ذكر منهما في رواية علي بن مهزيار، مدفوع بورودهما في صحيح حماد


[1] المستدرك: الجزء 6، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث4و3.
[2] المستدرك: الجزء 6، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث4و3.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست