responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413

جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ : انّ الرواية قد اختلفت عن آبائكـ عليهم السَّلام ـ في الإتمام والتقصير في الحرمين فمنها أن يُتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصّر مالم ينو مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام فصرتُ إلى التقصير وقد ضُقتُ بذلك حتى أعرف رأيك.

فكتب إليّ بخطه: «قد علمت ـ يرحمك اللّه ـ فضلَ الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإنّي أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما الصلاة».[1]

د. جواز الإتمام موجب للجمع بين الروايات

إنّ روايات الباب على أصناف ثلاثة:

منها: ما يظهر منه تعيّن الإتمام كما هو الظاهر من كون الإتمام من الأمر المذخور، وقد أشار إليه علي بن مهزيار بقوله: «أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة» ورواه عبد الرحمان بن الحجاج أيضاً قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن التمام بمكة والمدينة فقال: « أتم وإن لم تصلِّ فيهما إلاّصلاة واحدة».[2]

ومنها: ما يدلّ على تعين التقصير، كما سيوافيك وقد اعتمد عليه من قال بوجوب التقصير كالصدوق وابن البراج.

ومنها: ما يدلّ على التخيير ففي صحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسنـ عليه السَّلام ـ في الصلاة بمكة قال: «من شاء أتم، ومن شاء قصر».[3]

و عند ذلك فروايات التخيير شاهدة للجمع بينهما وإن كان الإتمام أفضل.


[1] الكافي: 4/525; الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، ولاحظ الحديث 4.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10، ولاحظ الحديث 11و16.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست