responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412

هو نفس السؤال، وهذا الصنف من الروايات كثير نقتصر ببعض ما أُجيب فيه بالجواز:

1. صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن التمام بمكة والمدينة فقال: « أتم وإن لم تصل فيهما إلاّصلاة واحدة».[1]

2. خبر عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ أقدم مكة أُتم أم أُقصّر؟قال: «أتم».[2]

3. وخبره الآخر، قال: قلت: وأمرّ على المدينة فأتمّ الصلاة أو أُقصّر قال: «أتم».[3]

وبما انّ الأمر في مقام توهم الحظر فلا يستفاد منه الوجوب، بل يحمل على الجواز فلا ينافي ما دلّ على التخيير.

4. صحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ في الصلاة بمكة قال: «من شاء أ تم، ومن شاء قصّر».[4]

5. خبر عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ : أُقصّر في المسجد الحرام أو أتم؟قال: «إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير».[5]

ج. عرض الصنفين من الروايات على الإمام وترجيح الإتمام

إنّ علي بن مهزيار عرض الصنفين من الأخبار الآمرة بالإتمام والتقصير على أبي جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ فأمر الإمام بأخذ ما يأمر بالإتمام رواه الكليني والشيخ، والمنقول في الوسائل مضطرب، ونحن ننقل الرواية عن الكافي. قال كتبت إلى أبي


[1] الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحديث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
[2] الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحديث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
[3] الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحديث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
[4] الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحديث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
[5] الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحديث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست