responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10

وبذلك يظهر ضعف التفسير الثاني وان اختاره الجصاص[1] من أهل السنّة، والمرتضى[2] والقطب الراوندي في فقه القرآن من الشيعة.[3]

وقبل الورود في شرائط القصر نوضح مفاد الآية ونذكر ما يستفاد منها فنقول:

يستفاد من الآية ـ ولو بضميمة الإجماع ـ أُمور:

1. انّ الآية لا تدلّ على جواز القصر إلاّ في صورة الخوف، وتعميم حكمها إلى غيرها ثبت بفعل النبي وسيرة المسلمين وكلمات أئمّة أهل البيت.

2. انّ الصلاتين: التامة والمقصورة متحدتان ماهية، ومختلفتان قلّة وكثرة، ووظيفة الضارب في الأرض هو تقصير نفس الصلاة المأمور بها الحاضر، بشهادة قوله: «أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة» فما يأتيه المسافر ليس إلاّ نفس ما يأتيه الحاضر من الصلاة إلاّ أنّها مقصورة.

3. انّ هنا أمراً واحداً متعلقاً بطبيعة الصلاة متوجهاً لعامة المكلّفين ولها فردان، والحاضر مأمور بإيجادها في الفرد التام، والمسافر مأمور بإيجادها في غيره. ويستفاد ذلك كلّه من قوله: «أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة» ، أي قصر الصلاة المعهودة لعامة المكلّفين.

4. انّ الأصل في الصلاة هو التمام والقصر أمر طارئ، فلو شكّ في مورد أنّ الوظيفة هو التمام أو القصر وكانت الشبهة حكمية كان المرجع هو التمام إلاّ أن يدلّ دليل على القصر.

5. انّ الآية ليست بصدد تشريع القصر بل هي في مقام رفع الحظر


[1] أحكام القرآن:2/252.
[2] الانتصار: 53.
[3] الينابيع الفقهية:4/516.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست