نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 368
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه کان فی النهار]
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه کان فی النهار سواء کان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر و کذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شکّ فی الطلوع أو ظنّ فأکل ثمّ تبیّن سبقه بل الأحوط القضاء حتّی مع اعتقاد بقاء اللیل و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوی فیها ذلک حتّی مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل. [1]
و قد مرّ أنّ الافطار عبارة عن تناول المفطرات المعهودة، بل قد عرفت أنّ الإفطار مختص بالأکل و الشرب فلا یجب إلّا فیهما، و ما دلّ علی وجوب الکفارة فیه خصوصا کإیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، و المفروض فی المقام عدم تناول المفطر و عدم الدلیل علی الکفارة. الأمر الثالث: إذا نسی الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام، و قد مرّت المسألة فی المسألة الخمسین من الفصل الثانی (فصل المفطرات). [1] فی المسألة فروع: أ. من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه، یجب علیه القضاء. ب. لو فعل هذا و کان عاجزا عن المراعاة لعمی أو حبس، أو کان غیر عارف بالفجر. ج. إذا راعی، و لکن شکّ فی الطلوع، أو ظن فأکل ثمّ تبین سبقه. د. إذا اعتقد بقاء اللیل و أکل ثمّ تبین سبق طلوع الفجر.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 368