نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 367
[الفصل السابع فیما یجب القضاء دون الکفّارة]
الفصل السابع فیما یجب القضاء دون الکفّارة یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد
[أحدها: ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث]
أحدها: ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفّارة أیضا خصوصا الثالث.
[الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات]
الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات أو بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع کذلک.
[الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام]
الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ. [1]
[1] کان البحث فی الفصل السابق منصبّا علی ما یجب فیه القضاء مع الکفارة، و ثمة أسباب توجب القضاء دون الکفارة، و قد أشار إلیها المصنف، و هی أمور: الأمر الأوّل: إذا أجنب لیلة شهر رمضان ثمّ نام و استیقظ ثمّ نام حتی طلع الفجر، فقد تقدّم أنّ علیه القضاء، کما أنّه إذا نام بعد ذینک حتی طلع الفجر فعلیه القضاء و الکفّارة.[1] الأمر الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات، أو بالریاء، أو بنیّة القطع أو القاطع، فصومه فاسد لفقد قصد القربة، و هو روح العبادة فیجب علیه القضاء لأجل فوت الیوم الصحیح، و أمّا الکفارة فقد مضی أنّها مترتبة علی الإفطار العمدی.[2] ______________________________ [1]. انظر الصفحة 222. [2]. لاحظ الوسائل: 7، الباب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، أحادیث الباب.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 367