responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 10

العمل، نظير ما ورد من الثواب على أعمال أُخر، مثل قولهم (عليهم السلام): من زار الحسين (عليه السلام) فله كذا و كذا، ينعقد لها ظهور ثانوي في إحدى الجهتين، و يتقدّم الظّهور الثانوي على الظهور الأوّلي المطابقي لما بيّناه غير مرة من أن الظهور في القرينة يتقدّم على الظهور في ذي القرينة، و عليه يدور الأمر بين إحدى الجهتين السابقتين، و المستفاد من ظاهر عنوان المشهور لهذه المسألة بمسألة التسامح في أدلّة السنن، و إن كان يعطي كون البحث عن جهة أُصولية و إن الخبر الوارد في باب المستحبات لا يشترط فيه ما يشترط فيما دل على الحكم الإلزامي.

إلّا أنّ التحقيق ان استفادة الجهة الأُصولية منها في غاية الإشكال، بل لا يمكن أصلًا و ذلك فانّ ظاهر الروايات هو ترتّب الثواب مع احتمال عدم المصادفة للواقع كما هو صريح قوله (عليه السلام): و ان كان رسول الله لم يقله، من أنّ الحجية لا بد و أن تكون متكفّلة لإلغاء احتمال الخلاف و إثبات الواقع بعد قيام الحجة عليه، فكيف يجتمع مع فرض بقاء احتمال عدم المصادفة على حاله.

و بالجملة دليل حجية الأمارات لا بد و أن يكون ناظراً إلى الواقع و مثبتاً له بإلغاء احتمال خلافه، و الرواية صريحة في إثبات ترتّب الثواب مع عدم التعرض فيها لإلغاء هذا الاحتمال بل مقرّرة لبقائه و حينئذ فتكون الروايات أجنبية عن المسألة الأُصولية أيضاً و تكون متمحضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي كما قيل بنظيره في مطلق الأمارات و انّها توجب حدوث عنوان في مؤدّياتها، يوجب جعل الأحكام على طبقها. ( [1])

أقول: المستفاد من كلمات هؤلاء الأجلّة كلّهم، أنّ البحث في هذه المسألة مركّز على مفاد أخبار من بلغ، مع أنّك ستقف على تعدّد مدارك القائلين بالتسامح في أدلّة السنن، من الأخبار و الإجماع و العقل، فينبغي أن نوسع البحث في المقام من هذه الناحية، فنقول:


[1] أجود التقريرات: 2/ 208.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست