responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 11

إنّا تارة نبحث عن جريان الاحتياط و إمكانه في المقام، فبما انّ البحث يكون حينئذ من إحدى صغريات مسألة الاحتياط و هي أُصولية بلا كلام، فالمسألة المبحوث عنها في المقام أيضاً أُصولية، و أُخرى نبحث عن حكم العمل، هل هو محكوم بالاستحباب أم لا، فهي من هذه الجهة فقهية كما لا يخفى، هذا بالنظر إلى أصل المسألة.

و أمّا بالنسبة إلى أخبار من بلغ، فيبتنى كون المسألة أُصولية أو فقهية، على مختارنا في مفادها، فان ذهبنا إلى أنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أنّ الشرائط المعتبرة في حجية الخبر من الإسلام و العدالة و الضبط، مختص اعتبارها بما إذا كان مفاد الخبر حكماً إلزامياً، و أمّا إذا كان حكماً غير إلزامي، فيكفي في ثبوته مجرد وصول الخبر به و بلوغ الثواب عليه فالمسألة حينئذ أُصولية، و إنّ قلنا: إنّ فعل المكلّف المشكوك تعلّق الأمر به، يصير ببركة هذه الروايات ذا مصلحة غير إلزامية، موجبة للحكم باستحبابه شرعاً، و ان لم يكن مطابقاً للواقع و على هذا يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فيكون بحثاً فقهياً، إلّا أنّك ستعرف انّ المختار في مفاد تلك الأخبار، لا هذا و لا ذاك، بل هي عندنا ناظرة إلى جهة كلامية محضة.

و أمّا ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) في ذيل كلامه، من إنّ الروايات تكون متمحّضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي، كما قيل بنظيره في مطلق الأمارات الخ، فهو في غاية البعد جداً، إذ لا دلالة في الأخبار المذكورة على أنّ عنوان البلوغ [بلوغ الثواب أو الخير]، ممّا يوجب حدوث مصلحة غير إلزامية في العمل، بها يصير مستحباً، بل أقصى ما يدل عليه ظاهرها، هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد و ترتّب الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب و إن لم يكن الواقع كما بلغه، و سيأتي إن شاء الله بيان مفادها تفصيلا.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست