responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 80

و يظهر من الغزالي أنّ مورد النزاع في التصويب و التخطئة هو الواقعة التي لا نصّ فيها، و ليس للّه سبحانه فيها حكم معيّن بل الحكم يتبع الظنّ قال: و قد اختلف الناس فيها و اختلفت الرواية عن الشافعيّ و أبي حنيفة، و على الجملة قد ذهب قوم إلى أنّ كلّ مجتهد في الظنّيات مصيب، و قال قوم المصيب واحد و اختلف الفريقان جميعاً في أنّه هل في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن للّه تعالى هو مطلوب المجتهد، فالّذي ذهب إليه محقّقو المصوّبة أنّه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يطلب بالظنّ بل الحكم يتبع الظنَّ و حُكماً للّه تعالى على كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه و هو المختار و إليه ذهب القاضي.

و ذهب قوم من المصوبة إلى أنّ فيه حكماً معيّناً يتوجّه إليه الطّلب إذ لا بدّ للطلب من مطلوب، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيباً و إن أخطأ ذلك الحكم المعيّن الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنّه أدّى ما كلّف فأصاب ما عليه ( [1]).

و على ذلك فالمصوّبة على فرقتين، فرقة تنكر وجود الحكم المشترك، و فرقة تثبته و لكن تنكر الأمر بإصابته، و لكن في عدّ الفرقة الثانية من المصوبة نوع خفاء، فإنّ المخطّئة تقول بنفس المقالة لأنّ المفروض عدم وجود نصّ في الواقعة، فمعه كيف يكون مأموراً بإصابته، و عليه يصير الحكم الواقعي حينئذ حكماً إنشائيّاً (لا فعلياً).

و على كلّ تقدير: فإنّ فتوى المفتي على قول الفرقة الأُولى أشبه بالأحكام الأوّليّة الثانويّة عندنا إذ للّه سبحانه في ذلك المجال حكم مشخص تابع للمصالح و المفاسد، و لأجل ذلك تختلف الأحكام الأوّلية وجوباً و حرمة باختلاف‌


[1] الغزالي: المستصفى: 2/ 363.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست