responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 78

الرابع: إذا كان في المسألة نصّ قطعي السّند و الدّلالة فلا موضوع للاجتهاد و بالتالي لا موضوع للتصويب و التّخطئة. قال ابن القيّم ناقلًا عن الشافعي:

«أجمع النّاس على أنّ من استبانت له سنّة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس و تواتر عنه (أي الشافعيّ) أنّه قال: و إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط، و صحّ عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حديثاً و لم آخذ به، فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب، و صحّ عنه أنّه قال: لا قول لأحد مع سنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» ( [1]).

إذا تبيّن موضع النّقاش و علم أنّ النزاع في التخطئة و التصويب في أمر آخر و هو هل أنّ للّه في كلّ حادثة حكماً معيّناً قبل اجتهاد المجتهد أو لا؟

نقول: مذهب أصحابنا و جماعة من أهل السنّة و الأباضيّين ( [2]) إلى أنّ للّه سبحانه في كلّ واقعة حكماً معيناً يتّجه إليه المجتهد فيصيبه تارة و يخطئه أُخرى فالحقّ واحد قد يدرك و قد لا، و يبدو أنّ النزاع في التصويب و التخطئة نشأ من تجويز العمل بالقياس و بأخبار الآحاد، قال الطوسيّ (رضي الله عنه):

«و اعلم أنّ الأصل في هذه المسألة القول بالقياس و العمل بأخبار الآحاد، لأنّ ما طريقه التواتر و ظواهر القرآن فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، و إنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه» ( [3]).

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم أنّه يظهر من الشيخ أنّ أكثر المتكلّمين و الفقهاء


[1] أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية: 2/ 282.

[2] الاباضيّة: عبد اللّه بن إباض المقاعسيّ المريّ التميمي من بني مرّة بن عبيد بن مقاعس، رأس الاباضيّة، و إليه نسبتهم و قد عاصر معاوية و عاش إلى أواخر أيّام عبد الملك بن مروان (على ما عليه الأباضيّة)، توفّي عام 86. (بحوث في الملل و النحل- للشيخ الأُستاذ: 5/ 218).

[3] العدّة: 2/ 114.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست