قد وقفت على إمكان التّجزّي في الاجتهاد، فيقع الكلام في أحكامه و هي عبارة عن:
الأوّل: جواز عمله بما استنبط.
الثاني: جوازُ رجوع الغير إليه.
الثالث: نفوذ قضائه.
أمّا الأوّل: فلا شك في أنّه يجوز له العمل بما استنبط و إلّا فلا بدّ من الاحتياط أو الرجوع الى الغير، و الأوّل غير واجب باتفاق الكلّ أو حرام لاستلزامه العسر و الحرج، و جواز الثاني موقوف على تحقّق موضوعه و هو كونه غير عالم أو جاهل سواء كان مستند التّقليد ما ورد في الآيات و الرّوايات من الرّجوع إلى أهل الذّكر و العلم، أم السيرة العقلائية، فإنّ الموضوع على كلّ تقدير هو غير العارف و الجاهل، فلا يعمّ العالم.
و أمّا الثاني: فإن كان هناك من هو أفقه منه- أو على تعبير القوم- أعلم منه، فإن قلنا بوجوب الرّجوع إليه فلا يجوز الرّجوع إلى المتجزّي في المقام، بلغ ما بلغ من العلم، و إلّا فلا مانع من الرّجوع إليه، و يكون المتجزّي و المطلق في جواز الرّجوع سيّان.
[1] مصباح الأُصول: 3/ 442 و قال (رضي الله عنه) بعد ذلك: «فإن كان مراده هذا فهو صحيح، لكنّه خلاف ظاهر كلامه من الاستدلال بلزوم الطفرة، فإنّ ظاهره الاستحالة العقلية».
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 64