responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 63

عن علم النحو الّذي يعرف قوله تعالى: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌) ... و ليس من شرط المفتي أن يجيب عن كلّ مسألة فقد سئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ستة و ثلاثين منها: لا أدري، و كم توقّف الشافعي بل الصحابة في المسائل» ( [1]).

و قال الآمدي: «و أما الاجتهاد في حكم بعض المسائل، فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما يتعلّق بتلك المسألة، و ما لا بدّ منه فيها، و لا يضرّه في ذلك جهله بما لا تعلّق له بها ممّا يتعلّق بباقي المسائل الفقهيّة» ( [2]).

و استدلّ القائل بالإمكان بوجهين:

الأوّل: إنّ أبواب الفقه مختلفة مدركاً، و المدارك متفاوتة سهولة و صعوبة، عقلية أو نقلية مع اختلاف الأشخاص، و ربّ شخص له مهارة في النقليات دون العقليات و كذلك العكس، و هذا يوجب حصول القدرة القويّة في بعضها دون بعض.

الثاني: استحالة حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزّؤ للزوم الطّفرة ( [3]).

و أورد عليه: بأنّ الأفراد (الاستنباطات) كلّها في عرض واحد، و لا يكون بعضها مقدّمة لبعض آخر حتى يتوقّف الوصول إلى المرتبة العالية على طيّ المراتب النّازلة، فلا مانع عقلًا من حصوله دفعة- و بلا تدريج- و لو بنحو من الإعجاز من نبيّ أو إمام، إلّا أن يكون مراده من الاستحالة، العاديّة لا العقلية فإنّه لا يمكن عادة حصول الاجتهاد المطلق دفعة بل هو متوقّف على التدرّج‌


[1] المستصفى: 2/ 353 و 354.

[2] الإحكام في أُصول الأحكام: 4/ 171.

[3] كفاية الأُصول: 2/ 467.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست