responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60

على وكالة في أمر من الأُمور، و أشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة. فقال (عليه السلام) «إن كان الوكيل أمضى الأمر الّذي وكّل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكَّل أم رضي» قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟! قال (عليه السلام): «نعم» قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشي‌ء؟ قال (عليه السلام): «نعم أنّ الوكيل إذا وكِّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلِّغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة» ( [1]).

و هذه الرّواية كسابقتها ليست بصدد بيان أنّ الوكالة في كلِّ أمر ماض، و إنّما هي بصدد بيان نفوذ و مضيّ الوكالة في كلِّ ما وكِّل، و صحة الوكالة ما لم يبلّغ العزل بثقة كما هو واضح. فإذا شككنا في أنّ القضاء يقبل الوكالة أو لا، فلا يمكن التمسّك بأمثال هذه الرّوايات لما ذكرناه، و عليه فلا دليل على صحّة التوكيل في القضاء ( [2]).


[1] الوسائل: 13/ 286 ح 1، الباب 2 من كتاب الوكالة.

[2] ثمّ إنّ السيّد الطّباطبائي (رضي الله عنه) نقل عن المسالك دليلًا على عدم الجواز عن المسالك- و لم نعثر عليه فيها- حاصله: أنّه يشترط في القاضي كونه مجتهداً و معه لا فرق بين النائب و المنوب عنه في ثبوت الولاية له في القضاء فلا معنى لكون أحدهما وكيلًا عن الآخر، نظير توكيل أحد الوليّين أو الوكيلين أو الوصيّين للآخر فكما أنّه لغو، كذلك في المقام. (ملحقات العروة- كتاب القضاء: 1/ 10، ط. النجف- 1331 ه-.

يلاحظ عليه: أنّ ذلك خلط بين النصب و الوكالة، فبما أنّ المنصوب مستقلّ في عمله يشترط فيه ما يشترط في النّاصب، و هذا بخلاف الوكالة فإنّ الوكيل يقوم بنفس عمل الموكّل، فكأنّ المجتهد يقضي بواسطة وكيله، فيكفي وجود الشرط فيه من دون لزوم وجود شرط خاصّ في الوكيل سوى الشروط العامّة في مطلق الوكالة.

فالحقّ عدم جواز الوكالة منه، لعدم ثبوت كون القضاء ممّا يقبل الوكالة، و لم يدلّ دليل عليه، لا من العرف و لا غيره. (منه حفظه اللّه).

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست