responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 59

ما قام الدّليل على عدم قابليّته له.

توضيح المقام: إنّ الموضوعات من جهة ترتب الأثر عليها مختلفة و هي:

الأوّل: ما يترتّب عليه الأثر بملاحظة كونه قائماً بفاعل خاصّ، كالمضاجعة، فهي محكومة بالحلية إذا كان المباشر لها الزوج لا غير.

الثاني: ما يترتّب عليه الأثر بملاحظة أصل وجوده في الخارج من دون لحاظ خصوصيّة للفاعل، و ذلك كتطهير الثوب بالماء، فإنّه يطهر مطلقاً سواء كان المباشر للغسل إنساناً بالغاً أم صغيراً أم غير إنسان من حيوان أو ريح، فالموضوع هو تحقّق الغسل بالماء كيفما كان.

الثالث: ما يترتّب عليه الأثر المقصود بملاحظة قيامه بإنسان عاقل بالغ، مباشرة أو تسبيباً، كالبيع و الإجارة و النّكاح و الطّلاق.

الرّابع: ما يشكّ في أنّه من أيّ قسم من هذه الأقسام، كالقضاء.

نقول: أمّا الأوّلان فإنّهما لا يقبلان الوكالة، و ذلك لكون الفاعل الخاص في الأوّل موضوعاً لترتّب الأثر و مثله لا ينفكّ عن اعتبار المباشرة، و عدم لحاظ الفاعل في الثاني حتى يكون هناك نائب و منوب عنه. و أمّا الثالث فإنّه يقبلها بلا شك.

و أما الرابع كالقضاء، فلا يمكن التمسّك في إثبات القابليّة له بالعمومات الواردة فيه، لعدم كونها بصدد بيان تلك الجهة، و إليك بعض ما ورد:

الأوّل: ما رواه الصّدوق في الفقيه بسند صحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الأُمور، فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدّخول فيها» ( [1]).

و الإمعان فيها يعطي أنّه ليست بصدد بيان قابليّة كلّ «أمر من الأُمور» للوكالة، بل بصدد بيان أنّ عمل الوكيل نافذ و ماض إلى أن يبلغه العزل.

الثاني: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل وكّل آخر


[1] الوسائل: 13/ 285 ح 1، الباب 1 من أبواب الوكالة.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست