نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 59
ما قام الدّليل على عدم قابليّته له.
توضيح المقام: إنّ الموضوعات من جهة ترتب الأثر عليها مختلفة و هي:
الأوّل: ما يترتّب عليه الأثر بملاحظة كونه قائماً بفاعل خاصّ، كالمضاجعة، فهي محكومة بالحلية إذا كان المباشر لها الزوج لا غير.
الثاني: ما يترتّب عليه الأثر بملاحظة أصل وجوده في الخارج من دون لحاظ خصوصيّة للفاعل، و ذلك كتطهير الثوب بالماء، فإنّه يطهر مطلقاً سواء كان المباشر للغسل إنساناً بالغاً أم صغيراً أم غير إنسان من حيوان أو ريح، فالموضوع هو تحقّق الغسل بالماء كيفما كان.
الثالث: ما يترتّب عليه الأثر المقصود بملاحظة قيامه بإنسان عاقل بالغ، مباشرة أو تسبيباً، كالبيع و الإجارة و النّكاح و الطّلاق.
الرّابع: ما يشكّ في أنّه من أيّ قسم من هذه الأقسام، كالقضاء.
نقول: أمّا الأوّلان فإنّهما لا يقبلان الوكالة، و ذلك لكون الفاعل الخاص في الأوّل موضوعاً لترتّب الأثر و مثله لا ينفكّ عن اعتبار المباشرة، و عدم لحاظ الفاعل في الثاني حتى يكون هناك نائب و منوب عنه. و أمّا الثالث فإنّه يقبلها بلا شك.
و أما الرابع كالقضاء، فلا يمكن التمسّك في إثبات القابليّة له بالعمومات الواردة فيه، لعدم كونها بصدد بيان تلك الجهة، و إليك بعض ما ورد:
الأوّل: ما رواه الصّدوق في الفقيه بسند صحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الأُمور، فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدّخول فيها» ( [1]).
و الإمعان فيها يعطي أنّه ليست بصدد بيان قابليّة كلّ «أمر من الأُمور» للوكالة، بل بصدد بيان أنّ عمل الوكيل نافذ و ماض إلى أن يبلغه العزل.
الثاني: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل وكّل آخر
[1] الوسائل: 13/ 285 ح 1، الباب 1 من أبواب الوكالة.
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 59