responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 57

القضاء و السّؤال من سائر العارفين بالقضاء، فإنّ الرّأي الصادر منه بعد المشاورة أقرب إلى الحقّ و ألصق بالواقع، و حقّ الرّأي إنمّا هو للمنصوب فقط هذا.

و ينبغي التّنبيه على أمور:

الأوّل: إذا قلنا بسقوط شرطيّة الاجتهاد، فيقتصر على العامّي الذي ينصبه المجتهد لا لأجل وجود الدّليل على الشرطية- (لما عرفت من عدم جواز نصب العامّي للقضاء حال الاختيار)- بل لاحتمال مدخليّة نصب المجتهد في هذه الحالة دفعاً للهرج و المرج و حفظاً لنظام القضاء مع الإمكان.

الثاني: إذا نصب المجتهد العاميّ العارف بالقضاء له في زمان كان الرّجوع إلى المجتهد موجباً للعسر و الحرج، فهل يختصّ قضاؤه بخصوص ما لو كان مناط الرجوع موجوداً أو يعمّه و ما إذا كان الرّجوع إليه سهلًا يسيراً؟ هنا وجهان، و الحكم النّابع من العسر و الحرج، يدور مدارهما فلو كان رفع الشكوى إلى المجتهد سهلًا، لكان عليه إرجاع المتداعيين إلى المجتهد و إلّا فيباشر بنفسه، و تظهر الحقيقة إذا وقفنا على أنّ العسر و الحرج الرّافعين لفعلية الحكم الأوّلي، منوطان بالعسر و الحرج الشخصيّين لا النوعيّين، و يمكن أن يقال: إنّ تحديد القضاء بوجود العسر الشخصيّ و عدم كفاية العسر النوعيّ، يوجد الغموض في أمر القضاء و ربمّا يزيد في العسر و الحرج، و الأوّل أحوط و الثاني أقوى، خصوصاً مع وجود نظام قضائيّ، يعمل فيه أشخاص كثيرون، لا يمكن تعليق أمرهم يوماً دون يوم.

الثالث: إذا نصب المجتهد العاميّ للقضاء، يجب عليه العمل بحسب ما يقتضيه تقليده في موازين القضاء، و ليس له أن يتدخّل في ترجيح الآراء بعضها على بعض، و تقديم المشهور على الشّاذ إذا كان فتوى مقلّده مطابقة للثاني، أو ترجيح ما يؤيّد بعض الظنون على الآخر لأنّ كلّ ذلك من وظائف أصحاب النّظر و من كلّفوا به.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست