responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 58

الرابع: إذا نصب المجتهد العاميّ للقضاء، فهل له القضاء بحسب رأي مقلَّده- بالفتح- أو بحسب رأي المجتهد الناصب له، أو يتخيّر؟ الأقوى هو الأوّل، لأنّه من قبيل دوران الأمر بين التّعيين و التخيير.

الخامس: إذا كان هناك من هو أعرف بموازين القضاء من غيره- تقليداً- يقدّم الأعرف فالأعرف في مقام النصب، نعم إذا لم يستعدّ الأعرف للقضاء، يتعيّن غيره له.

السادس: إذا تعذّر النّصب من جانب المجتهد، فعلى المسلمين أن يختاروا أعرفهم بموازين القضاء و لو عن تقليد.

السابع: ما يترتّب على قضاء العامّي هو لزوم طاعته و تنفيذ رأيه، و أمّا عدم جواز نقضه و عدم جواز تجديد المرافعة لدى التمكّن من المجتهد، فلا، لأنّ المذكور من آثار قضاء المجتهد، لا العامي العارف بالقضاء، نعم لا يصحّ النقض إلّا من جانب المجتهد النّاصب، لا غيره كي لا يلزم الهرج و المرج.

و على كلّ تقدير لو كان في المجتمع الإسلامي مجتهد جامع للشّرائط، عليه أن يتكفّل بهذه الأُمور و له النّصب و العزل و النّقض، و ليس للآخرين التدخّل دفعاً للفوضى و اختلال النظام.

المقام الثالث: في توكيل المقلِّد للقضاء:

هذا هو المقامُ الثالث ممّا يرجع إلى قضاء المقلِّد و قد عرفت عدم جوازه استقلالًا أو نصباً إلّا في صورة الضرورة و فرض الحاجة، و عندئذ يقع الكلام في جواز توكيله له، و إثباته يتوقّف على حصول أحد أمرين:

الأوّل: استظهار كون القضاء قابلًا للنّيابة و التوكيل من أدلّته.

الثاني: وجود إطلاق في أدلّة الوكالة دالّ على أنّ كلّ أمر قابل للتوكيل، إلّا

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست