responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 38

في تصدّي المقلّد للقضاء:

يتصوّر تصدّي المقلّد لأمر القضاء على أنحاء ثلاثة:

الأوّل: أن يستقلَّ في القضاء بلا نصب من جانب من له أهليّة الفتوى و لا وكالة منه، بل يقضي على طبق رأي مقلَّده.

الثاني: أن ينصّب من جانبه لهذا الأمر الخطير.

الثالث: أن يوكّله في القضاء.

و الفرق بين الأخيرين واضح، فإنّ القضاء في الثاني عمل نفس القاضي، بخلاف الثالث فإنّه عملُ نفس من نصّبه كما هو الحال في جميع موارد الوكالة.

ثمَّ إنّ أمر القاضي و نهيه يختلف بالقياس إلى أمر الآمر بالمعروف و النّاهي عن المنكر، فإنّ الأمر و النهي في الثاني إرشاد إلى ما هو تكليف الغير الثابت عليه، مع قطع النظر عن أمر الآمر و نهي النّاهي، و في هذا المجال المجتهد و المقلّد سواء، يجوز لكلّ منهما أمرُ الغير و نهيه إرشاداً إلى تكاليفه الثابتة مطلقاً، و هذا بخلاف أمر القاضي، فإنَّ ما يحكمُ به ليس تكليفاً للغير مع غضّ النظر عن حكمه، و إنّما يكون تكليفاً له بعد الحكم و القضاء. مثلًا: لو اختلف العامل و المالك، فادّعى العامل ردّ رأس المال و أنكره المالك، فحكم القاضي بأنّ القول قول المالك حينئذ يتنجّز على العامل دفعُ العين مع وجودها و إلّا فعليه دفع المثل أو القيمة سواء دفع المال في الواقع أو لا، و هذا الإلزام جاء من جانب القاضي بحكمه، و لم يكن ثابتاً من قبل، و بما أنّه خلاف القاعدة- إذ أنّ الأصل عدم حجيّة رأي أحد في حق أحد و نفوذه- احتاج نفوذه إلى الدّليل و قد عرفت وجود الدليل و ثبوته في المجتهد المطلق و المتجزّي الذي استنبط شيئاً معتدّاً به. و إنمّا الكلام في المقلِّد، و يقع أوّلًا في النحو الأوّل ثمّ النحوين الآخرين.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست