responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 39

المقام الأوّل: استقلال المقلِّد في القضاء:

قد عرفت خطورة منصب القضاء و أنّه لا يتولّاه إلّا المنصوب من جانب الرّسول و الأئمة (عليهم السلام) و إلى ذلك أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه [ما جلسه‌] إلّا نبي أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» ( [1]).

و قال الصادق (عليه السلام): «اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبيّ [كنبيّ‌] أو وصيّ نبيّ» ( [2]).

تقدّم قيامُ الدّليل على نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشّرائط أو المجتهد الذي استنبط شيئاً معتدّاً به، و الكلام هنا في المقلِّد المحض الّذي لا يكونُ حكمه القضائي إلّا على طبق رأي مقلّده- بالفتح-، فهل يجوز له التّصدّي أو لا؟ المشهور: عدم الجواز، و يظهر ذلك من خلال تتبّع كلمات الفقهاء و هي كالتالي:

1- قال الشيخ (قدس سره): «القضاء لا ينعقد لأحد إلّا بثلاث شرائط: أن يكون من أهل العلم و العدالة و الكمال، و عند قوم بدل كونه عالماً أن يكون من أهل الاجتهاد، و لا يكون عالماً حتّى يكون عارفاً بالكتاب و السنّة و الإجماع و الاختلاف و لسان العرب، و عندهم و القياس» ( [3]).

2- و قال (رضي الله عنه) أيضا: «لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عارفاً (عالماً- خل-) بجميع ما ولى و لا يجوز أن يشذّ عنه شي‌ء من ذلك، و لا يجوز أن يقلِّد غيره ثمّ يقضي به، و قال الشافعيّ: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد و لا يكون عامّياً، و لا يجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه، و قال في القديم مثل ما قلناه.


[1] الوسائل: 18/ 7 ح 2، الباب 3 من أبواب صفات القاضي.

[2] المصدر نفسه: 18/ 7 ح 3، الباب 3 من أبواب صفات القاضي.

[3] المبسوط: 8/ 99.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست